علي أكبر السيفي المازندراني
229
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
من الثياب أو جزءاً من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص به من الربا » . « 1 » وقال ابن إدريس ( المتوفّى : 598 ) في السرائر : « يجوز بيع مدٍّ من تمر ودرهم بمدّي تمر ، وبيع مدٍّ من حنطة ودرهم بمدّي حنطة ، ومدٍّ من شعير ودرهم بمدّي شعير ، وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوباً أو خشبةً أو غير ذلك مما فيه الربا أو لا ربا فيه وهكذا يجوز بيع درهم وثوب ، بدرهمين ، وبيع دينار وثوب ، بدينارين ، وجملته أنّه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ، ومع أحدهما غيره مما فيه الربا أو لا ربا فيه ، إذا كان العين مع أقل العرضين اللّذين هما المثمنان » . « 2 » والوجه في ذلك أنّ الضميمة إذا كانت مع الأكثر ليس بإزائه شيءٌ بل يقع منّ من الحنطة مثلًا بإزاء منٍّ من الحنطة مع ضميمة شيء ولا ريب في كونه ربا ، وهذا بخلاف ما إذا كانت الضميمة في طرف الأقل حيث تقع حينئذٍ بإزاء المنّ الزائدة من الأكثر ، ولما كان من غير جنسه لا يكون فيه الربا ، كما أنّ وقوع منٍّ من الحنطة بإزاء من منها ليس من الربا . هذا على فرض كون ملاك الصحيح وقوع الضميمة بإزاء مخالفه من العوض المقابل . وأما بناءً على أنّ ملاكه وقوع المجموع بإزاء المجموع فلا فرق بين كون الضميمة في جانب الأقل أو الأكثر ، كما هو واضح بعد دقّة قصيرة . وقال الشيخ في كتاب البيع من خلافه : « يجوز بيع مد من تمر ودرهم ، بمدي تمر ، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدّي حنطة ، ومد من شعير ودرهم بمدي شعير ، وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوباً أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا
--> ( 1 ) - النهاية : 381 . ( 2 ) - السرائر 2 : 264 .